الشيخ محمد علي الأنصاري
288
الموسوعة الفقهية الميسرة
الثاني « 1 » والشهيد الثاني « 2 » وصاحب الحدائق « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » والشيخ الأعظم « 5 » ومن المعاصرين الإمام الخميني « 6 » والسيد الخوئي « 7 » . التحديد الزمني لتحقق الاحتكار : حدّد الشيخ الطوسي مدّة حبس الطعام التي يتحقق فيها الاحتكار بثلاثة أيام في الغلاء وقلّة الأطعمة ، وأربعين يوما في الرخص وتوفرها ، قال : « وحدّ الاحتكار في الغلاء وقلّة الأطعمة ثلاثة أيام ، وفي الرخص وحال السعة أربعون يوما » « 8 » . وقد تبعه القاضي وابن حمزة - حسبما حكي عنهما « 9 » - ولكن استقر رأي أكثر الفقهاء - تبعا للشيخ المفيد « 1 » حسبما يظهر من عبارته - على أنّ المدار هو الحاجة فمتى تحققت حاجة الناس إلى الطعام ولم يوجد فيتحقق الاحتكار من دون تقييد بزمان معين ، قال صاحب الحدائق : « حدّ الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوما وفي الغلاء والشدة بثلاثة أيام عملا برواية السكوني . . . والأشهر العدم ؛ لإطلاق الأخبار » « 1 » . وقد حاول الشهيد الجمع بين الرأيين بحمل التحديد المذكور على الإشارة إلى أنّ الحاجة تظهر في هذا المقدار من الزمن في الحالتين وإلّا فالمعيار هو الحاجة ، قال : « والأظهر تحريمه مع حاجة الناس إليه ، ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص . . . » « 2 » واستحسن الشيخ الأعظم هذا الجمع فقال : « . . . وأمّا تحديده بحاجة الناس فهو حسن كما عن المقنعة وغيرها ، ويظهر من الأخبار المتقدّمة ، وأمّا ما ذكره من حمل رواية السكوني على بيان مظنة الحاجة فهو جيّد ، ومنه يظهر عدم دلالتها
--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 41 . ( 2 ) الروضة 3 : 299 . ( 3 ) الحدائق 18 : 65 . ( 4 ) الجواهر 22 : 483 . ( 5 ) المكاسب : 212 . ( 6 ) البيع 3 : 410 . ( 7 ) مصباح الفقاهة 5 : 494 . ( 8 ) النهاية : 374 . ( 9 ) مفتاح الكرامة 4 : 109 . 1 المقنعة : 616 . 1 الحدائق 18 : 62 . 2 الدروس 3 : 180 .